أصدر مجلس النواب، الأحد، قانونا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية لمعاقبة كل المموهين للجماعات الإرهابية قانونيا.
وأوضح المجلس، أن القانون يتضمن على 53 مادة، واحدة منها تخص عقوبات المروجين للجماعات الإرهابية، وفق القانون.
وأشار المجلس، بأن كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية أو إحدى الوسائل الإلكترونية لجماعة إرهابية سيعرض للمساءلة القانونية.
وأكد مجلس النواب، أن المساعي التمويهية الهادفة لتسهيل الاتصالات بقيادات الجماعات الإرهابية، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في أعمال محظورة، ستعرض الجاني للسجن.
يذكر أن المادة (45) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، يؤكد أن مساعدة الجماعات الإرهابية جريمة يعاقب عليها بالسجن.