أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً جديداً يسمح بموجبه لأي طرفٍ الطعن في المرشحين للانتخابات وإجراءاتها ونتائجها في أي من لجان الطعون المشكلة؛ سواء في طرابلس أو بنغازي أو سبها، ملغيا بذلك القيود التي فرضها النص الأول للقرار، حيث كان يشترط ان تقدم الطعون في الموطن الذي قدم فيه المرشح المطعون فيه ملفه فقط

 وعدّل الأعلى للقضاء بموجب قراره الجديد المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف المتعلقة بالعملية الانتخابية

 وأوضح المجلس أنه بالإمكان تقديم الطعون المتعلقة بقبول المترشحين أمام لجان الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها الموطن المختار للمترشح المطعون ضده أو الطاعن، في غضون 72 ساعة من نشر القوائم الابتدائية للمترشحين  وأضاف المجلس أنه بالإمكان رفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع أو بالإجراءات التنفيذية وقرارات المفوضية العليا للانتخابات في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية، أو من تاريخ حدوث المخالفة في الحالة الثانية، وذلك أمام لجان الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها الطاعن أو المطعون بحسب الأحوال